السيد علي الطباطبائي

508

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

ديتهما ) * سواء إستوعبهما الشق أم لا . * ( ولو برأت ) * الجرحة * ( فخمس ديتهما . ولو كانت ) * الجرحة * ( في إحداهما فثلث ديتها ، ومع البرء فخمس ديتها ) * بلا خلاف الا من الإسكافي ففي الا على ثلث ديتها وفي السفلى نصف ديتها وأطلق ، وهو نادر وفي الغنية الإجماع على خلافه . * ( الثالثة : إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار ) * كما هنا وفي كلام جماعة ، وعزي إلى الشيخ والاتباع ، للصحيح ( 1 ) وغيره ، وإطلاقهما كفتوى الجماعة يعم ما لو كان دية الطرف يقصر عن المائة كالأنملة ، وفيه اشكال . ويلزم دية النافذة على ديتها بل على دية أنملتين حيث يشتمل الإصبع على ثلث ، ولذا قيد الإطلاق بعضهم بما فيه كمال الدية ، وآخر بما كان ديته زائدة على المائة ، وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك ، فيحتمل فيها الأرش والحكومة ، أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين دينارا على النصف كالدية . وعن بعض فتاوي الشهيدان أنها كالرجل في ذلك ، ففي نافذتها مائة دينار ، وهو المناسب للأصل المقرر من مساواتها له في دية الأعضاء ما لم يبلغ الثلث أو يتجاوزه ، ولكن التقييد بالرجل نصا وفتوى لا يناسبه . * ( الرابعة : في احمرار الوجه بالجناية ) * من لطمة وشبهها * ( دينار ونصف وفي اخضراره ) * بها * ( ثلاثة دنانير ) * بلا خلاف ، وفي كلام جمع الإجماع . * ( وفي اسوداده ستة ) * دنانير وفاقا للأكثر ، وفي الخلاف الإجماع * ( وقيل : ) * * ( فيه ) * ثلاثة دنانير * ( كما في الاخضرار ) * والقائل المفيد وجماعة ، ومنهم السيدان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 19 - 290 ، ح 3 .